للأب والإخوة للأم، وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والاخوة بعضهم للأب وبعضهم للام، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الأخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للام والإخوة للأب لا غير أو للام لا غير، أو يكون الاخوة بعضهم للأب وبعضهم للام والأجداد كلهم للأب لا غير أو للام لا غير، ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فهنا صور:
الأولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا من قبل الام وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية.
الثانية: أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثالثة: أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك.
الرابعة: أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للام ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والاخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فللمتقرب بالام من الإخوة والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للام فيكون للأخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا، ومع الاختلاف في