(دية الجناية على منافع الأعضاء) وهي كما يلي:
(الأول) - العقل وفي ذهابه دية كاملة، وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة اشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت، وعليه فالمرجع فيه الحكومة، واما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك.
(مسألة 344): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية، فالمرجع فيه الحكومة، وكذلك فيما أوجب جنونا ادواريا.
(مسألة 345): لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما، وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.
(الثاني) - السمع وفي ذهابه كله دية كاملة، وفي ذهاب سمع إحدى الاذنين كله نصف الدية، وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله إن صدقه الجاني، واما إذا أنكره أو قال لا اعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله، فان انكشف الخلاف وبان انه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية، والا فعليه أن يأتي بالقسامة بان يحلف هو وخمسة أشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.
(مسألة 346): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين، فان ثبت ذلك