عن شهادته ضمن النصف، وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.
(مسألة 130): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك (تارة) يكون المشهود به من الأموال، و (أخرى) يكون من غيرها، فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، والا ضمن مثلها أو قيمتها، وإن كان من غير الأموال، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود وإن كان هو المباشر، وأما الدية، ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلاف، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم. (1) (مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، وقيل: لا تقبل، والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، والا فتقبل.
(مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع، والا كان المال الموصى به لزيد.
(مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، وهو ضعيف، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين.