كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.
(مسألة 1267): لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر.
(مسألة 1268): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا (1) كما يأتي.
(مسألة 1269): لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال.
(مسألة 1270): لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني، ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار (2) في تعيين أيتهما شاء، وكذا الحكم في تزويج الأختين.
(الثاني) من أسباب التحريم: الرضاع.
(مسألة 1271): يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، (3) يوما وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
(مسألة 1272): يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة ان لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم.