فلا قود عليه ولا دية، والا ففيه الوجهان، والأقرب انه لا شئ عليه، وكذلك الحال فيما إذا أكره على شرب سم فشرب فمات.
(مسألة 23): إذا شهدت بينة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا كان القود على الشهود، ولا ضمان على الحاكم الآمر، ولا حد على المباشر للقتل أو الرجم، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود.
(مسألة 24): لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة بمعنى انه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية، ثم ذبحه آخر، كان القود على الأول وعليه دية ذبح الميت، وأما لو كانت حياته مستقرة، كان القاتل هو الثاني، وعليه القود، والأول جارح سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها.
(مسألة 25): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي، وقيل: (1) يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه.
(مسألة 26): لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه