يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر.
(مسألة 161): لو قطع حر يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه، وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وان عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا.
(الثاني) - التساوي في الدين، فلا يقتص من مسلم بكافر، فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد.
(مسألة 162): إذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شئ منها، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا، فلو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.
(مسألة 163): المشهور (1) اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه، وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال، الا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية.
(مسألة 164): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين، وإلا قطعت يساره على اشكال، وإن كان لا يبعد جوازه، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت، وفيه اشكال، والأقرب الرجوع فيه إلى الدية.