وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا، وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه، والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم، وهي صوم شهرين متتابعين فيها، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان، الأقرب عدم الالحاق، ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم.
(مسألة 213): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.
(مسألة 214): المشهور بين الأصحاب ان دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام دية المسلم، وقيل: إن ديته ثمانمائة درهم، وهو الأقرب. (1) (مسألة 215): دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ودية نسائهم نصف ديتهم، وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم، كما لا قصاص فيه.
(مسألة 216): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فان تجاوزت لم يجب الزائد، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك، فهو في العبد قيمته، وما كانت ديته نصف الدية، كاحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا.
(مسألة 217): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني، كما أنه ليس له المطالبة ببعض