الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق.
(مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن.
(مسألة 267): ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض، ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت.
السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان: (فطري) و (ملي):
(الأول) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم، ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته.
(الثاني) - المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه، وهذا يستتاب، فان تاب خلال ثلاثة أيام فهو، وإلا قتل في اليوم الرابع، ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، (1) وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.
(مسألة 268): يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره، ولو ادعى الاكراه على الارتداد، فان قامت قرينة على ذلك فهو، وإلا فلا أثر لها.