على صنف خاص من الأصناف المذكورة.
(مسألة 206): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة (1) وهي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية:
(أربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) بنت لبون.
(مسألة 207): المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات.
(مسألة 208): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.
(مسألة 209): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة (2) المذكورة وهي تحمل على العاقلة.
(مسألة 210): إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون.
(مسألة 211): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط.
(مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها،