الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه اشكال، والأظهر: أن على الثاني تمام دية الهاشمة، وعلى الثالث تمام دية المنقلة، وعلى الرابع تمام دية المأمومة.
(مسألة 366): الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية، فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل.
(مسألة 367): لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح ودية الجائفة.
(مسألة 368): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير، وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة، ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.
(مسألة 369): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية.
(مسألة 370): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر ان ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. (1) (مسألة 371): في دية خرم الأذن خلاف، قيل: إنها ثلث ديتها، وفيه اشكال، والأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة 372): لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة،