مات رجع ميراثا، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أقربهما الثاني. (1) (مسألة 1210): يلحق بالحبس السكنى والعمري والرقبي، والأولى تختص بالمسكن، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الاسكان، فإن كان المجعول الاسكان قيل له (سكنى) فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا (عمري) وإن قيده بمدة معينة قيل له (رقبى) وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل (عمري) إن قيد بعمر أحدهما و (رقبى) إن قيد بمدة معينة.
(مسألة 1211): الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس.
(مسألة 1212): إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة، فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
(مسألة 1213): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك.
(مسألة 1214): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك، فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه اطلاق