كتاب الحجر وأسبابه أمور:
(الأول): الصغر، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ، ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة (1) أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، (2) والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا اجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك.
(الثاني): الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته.
(الثالث): السفه، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور، (3) ويعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن،