الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز (1) والأحوط العدم.
(مسألة 254): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للاكل في العادة وإن كان أول أوان أكله.
(مسألة 255): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه (2) أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.
(مسألة 256): يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان.
(مسألة 257): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها (3) مع أصولها جاز بلا إشكال.
(مسألة 258): إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.