(مسألة 1702): لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة 1703): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا. (1) (مسألة 1704): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي، وهو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهوا، والعادي، وهو قاطع الطريق أو السارق، ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه.
وأما الخارج على الامام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا.
(مسألة 1705): يحرم الاكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر. (2) (مسألة 1706): يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والاكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.
* * *