مع قطع اليد.
(مسألة 293): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند، واما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب: ان فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
(مسألة 294): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة، فان قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار، وان قطعت اليد الزائدة قيل: إن ديتها ثلث دية اليد، وهو لا يخلو عن اشكال، والأقرب ان المرجع فيه هو الحكومة.
(مسألة 295): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة، وان قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
(مسألة 296): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد.
(العاشر) - الأصابع المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح.
(مسألة 297): دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فان ديتها مقسومة على أنملتين، فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وان قطع المفصل الاعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار.