والا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم، وأما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت أبيه ان ادعى عليه علمه به.
(مسألة 82): لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب واسلم الولد وادعى الاسلام قبل موت والده، وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرث.
(مسألة 83): إذا كان مال في يد شخص، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فان أقام البينة على ذلك وانه الوارث له، دفع تمام المال له، وان علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه، فان وجد دفعت له، والا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا أو معلوما لا يمكن ايصال المال إليه، والا عومل معاملة المال المفقود خبره.
(مسألة 84): إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها ان المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج انما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد، واما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما، وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا، وان أقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال له، وكذلك ان حلف أحدهما دون الآخر، وان لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.
(مسألة 85): حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلى مالكه، وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق.