حتى استوفى فعليه الدية، ولكن يرجع بها إلى الموكل، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء.
(مسألة 148): لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا، ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة، ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور، الا إذا كانت امارة على كذبها وفيه اشكال بل منع. (1) (مسألة 149): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شئ على المقتص، نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، وهي تحمل على العاقلة وان لم تلجه الروح على المشهور، لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل.
(مسألة 150): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور، (2) بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا، ثم يقتل، وفيه اشكال بل منع، وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان، ولا يبعد ثبوتها، كما مر في قتل شخص اثنين.
(مسألة 151): إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني.
(مسألة 152): إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان، فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، وأخرى تكون بالعكس، أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا، وعلى الثاني يكون