(مسألة 1285): إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها، وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.
(مسألة 1286): يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها، ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها، ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها، ومثل ذلك ان ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى.
وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.
(مسألة 1287): يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة وامه منفردتين أو منضمتين.
(الثالث) من أسباب التحريم: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال.
(الرابع) من أسباب التحريم: الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في