بالأخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل وست نساء، أو شهادة واحد ويمين.
(مسألة 143): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحد المشهود عليه، وحد الشهود، ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا وحد الشهود، وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا، وشهد البعض الأخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال، وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا، وشهد الأخر على عدم الاكراه وأن المرأة طاوعته، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته، ويثبت على الثاني.
(مسألة 144): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، وأنكرت المرأة وادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحد.
(مسألة 145): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة، ولكن الأظهر أنه لا يثبت.
(مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر.
(مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها، كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة.