المانع قبلت، وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.
(مسألة 92): تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه، وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال، والأظهر عدم القبول.
(مسألة 93): تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره، وأما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال، والأظهر القبول.
(مسألة 94): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس. (1) (مسألة 95): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على اشكال، وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن.
(مسألة 96): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك.
وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد، نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا.
(مسألة 97): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل