(مسألة 62): لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود والاسترقاق، فكما أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل، ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الأخر فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه.
(مسألة 63): لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع، كما أن له قتل البعض، ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم، وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم، لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم.
(مسألة 64): لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟ فيه قولان، الأظهر الصحة، (1) وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته، وان قيل بالبطلان فيه أيضا.
(مسألة 65): لو قتل العبد حرا خطأ، ثم أعتقه مولاه، صح (2) وألزم مولاه بالدية.
(الشرط الثاني): التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا: ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا، كان قتله سائغا أم لم يكن، نعم إذا لم يكن القتل سائغا، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة، وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم