المشهود عليه، وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه، وله قتل المقر، ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت عليهما نصفين، وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي.
(مسألة 109): لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص، قيل بعدم صحة العفو، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت، ولكن الظاهر هو الصحة.
الفصل الثالث في القسامة (مسألة 110): لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو، وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى، وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، وإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو، والا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه، وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك، فان أتى بها سقطت الدعوى، والا الزم الدعوى.
(مسألة 111): إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت.
(كمية القسامة) (مسألة 112): في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد