(مسألة 349): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره الجاني أو قال لا اعلم، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة، ومع ذلك لابد في اثبات ما يدعيه من القسامة، ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.
(مسألة 350): لا تقاس العين في يوم غيم، وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.
(الرابع) - الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة، وفي اذهابه من أحدهما نصف الدية، ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدقه الجاني فهو، وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فان دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب، والا فصادق، وحينئذ قيل: إن عليه خمسين قسامة، ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر أنها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع.
(مسألة 351): إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.
(مسألة 352): إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم، فإن كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة، وإلا فليس للجاني حق الاسترداد.
(مسألة 353): لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان.
(الخامس) - النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب