إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.
(مسألة 33): إذا ادعى شخص على مملوك، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية، نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى، كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به، ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق.
وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنه يتبع به بعد العتق.
(مسألة 34): لا تثبت الدعوى في الحدود الا بالبينة أو الاقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر.
(مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فان حلف سقط عنه الغرم، ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر، وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف، فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد.
(مسألة 36): إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فإن كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين، فان أقام البينة على ذلك فهو، والا حلف المدعى عليه، وان لم يكن مستغرقا فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين، وان لم يكن له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، وأخرى يعترفون به، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه، فان أقام البينة على ذلك فهو، والا حلف المدعى عليه، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فان أقاموا البينة على