ذلك حكم بها لهم، والا فعلى المدعى عليه الحلف، نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت.
حكم اليمين مع الشاهد الواحد (مسألة 37): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي، والمشهور (1) على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت، وفيه إشكال، وإن كان لا يخلو من وجه، هذا كله في الدعوى على غير الميت، وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.
(مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا، عينا كان أو دينا، وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال، والثبوت أقرب.
(مسألة 39): إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، وأقاموا شاهدا واحدا، فان حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع، فإن كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره، وإن كان عينا شاركه فيها غيره، وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة، فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
(مسألة 40): لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ، وفيه اشكال، والأقرب (2) أن لوليه الحلف، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه