وأخرى تكون لأحدهما، وثالثة لا تكون بينة أصلا.
فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما ونكل الأخر كان المال للحالف، وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة، وعلى الثالث فان حلف أحدهما دون الأخر فالمال له، وإن حلفا معا كان المال بينهما نصفين، وإن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما.
ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة وإن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم.
(مسألة 60): إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال له حكم بها له، ولكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب.
(مسألة 61): إذا ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا، فان أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها، ولا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد، نعم للمدعي أن يطالبه بالحلف، وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو اجارة منه أو غصب عنه حكم بها له، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار، نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا، حكم له مع يمينه ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فان أقام البينة على مدعاه فهو، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه.
فصل في الاختلاف في العقود (مسألة 62): إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج