شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها، فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين.
(مسألة 1043): إذا أوصى بشئ لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة.
فصل في الموصى له (مسألة 1044): الاظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شئ لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي. (1) (مسألة 1045): الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي.
(مسألة 1046): لو أوصى لحمل فان ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة 1047): تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه.
(مسألة 1048): لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره وان أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.