الولي، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.
(مسألة 1138): لا يشترط في الواقف الاسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.
فصل في شرائط العين الموقوفة (مسألة 1139): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة، فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي (1) ولا وقف المنفعة، فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو اناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال:
وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.
(مسألة 1140): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها، ويجوز وقف ابل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك (2) العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.
(مسألة 1141): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة،