(مسألة 239): إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الأخر ضمن الأخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر منها هدر.
(مسألة 240): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والاخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما، وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، والا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما، ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.
(مسألة 241): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ.
ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، والأقرب هو التفصيل، فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية، ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.
(مسألة 242): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن.
(مسألة 243): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود، والا فعليه الدية، وان قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته.
(مسألة 244): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، كما لا قصاص عليه.
(مسألة 245): لو دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع بلا إشكال، وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع، وهو يرجع إلى الدافع.