(مسألة 53): لو قتل العبد مكاتبا عمدا، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن، وإن كان مطلقا تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل، فان قتلاه معا فهو، وإن قتله أحدهما دون الأخر سقط حقه بسقوط موضوعه، وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول؟ نعم له ذلك.
(مسألة 54): لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها، وكذا لو قتلت عبدا.
(مسألة 55): لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا، فحكمه حكم القن، وإن أدي منه شيئا لم يقتل به، ولكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية، ويسعى في نصيب حريته إذا لم يكن عنده مال، وإلا فيؤدي من ماله، فان عجز كانت الدية على مولى المكاتب، وأما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه، ولا يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الدية إلى مولى المقتول ولا فرق في ذلك بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين كون المقتول قنا أو مدبرا.
(مسألة 56): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا، فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أكثر قتل به، وإلا فالمشهور أنه لا يقتل ولكنه لا يخلو من إشكال، والأقرب أنه يقتل.
(مسألة 57): إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بأداء دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه ويستوفي حقه من قيمته، فان تساوت القيمتان فهو، وإن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى مولى القاتل، وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص،