قطع اليد اليمنى فقط، وأما لو اخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا.
(مسألة 241): تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين (مسألة 242): المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وان لم تكن له يسار، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ. (1) (مسألة 243): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله.
(مسألة 244): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس، كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس.
(مسألة 245): يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة، وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف، والأظهر عدم السقوط.
(مسألة 246): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور، ولكن فيه إشكال بل منع، فالأظهر عدم القطع، وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق.