(مسألة 1715): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ (1) وكمال العقل والاختيار فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، وكذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
(الثاني) من موانع الإرث القتل (مسألة 1716): القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث، وكذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله.
أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان، أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الاباء والأبناء والاخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم، بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني، فإن عجز فعلى الامام، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه.
والمراد من الأصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم ومائتا حلة هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك.
ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات