بينة حكم بملكيته له، وإن كانت للاخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن، وان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء.
(مسألة 78): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه.
(مسألة 79): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شئ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الأخر الاثبات، وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه، فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة، فان أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فله إحلاف الزوجة، وان لم يعلم ذلك قسم المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الأخر أو بين ورثة كليهما.
(مسألة 80): إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر (1) قبول دعواه، وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة، والا فهي لوارث المرأة مع اليمين، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة.
فصل في دعوى المواريث (مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الأخر، فعلى مدعي التقدم الاثبات،