(مسألة 148): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فالمشهور (1) سقوط الحد عنه، ودليله غير ظاهر، وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال.
(مسألة 149): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد القذف، ولا ينتظر لاتمام البينة، وهي شهادة الأربعة.
(مسألة 150): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة، وأما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالامام مخير بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا عليه الحد.
حد الزاني (مسألة 151): من زنى بذات محرم له كالام والبنت والأخت وما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته، والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة، (2) نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فان من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن.
(مسألة 152): إذا زنى الذمي بمسلمة قتل.
(مسألة 153): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره.