على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجب لبطلان الوقف، وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الايقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ.
(مسألة 1201): الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم.
(مسألة 1202): تثبت الوقفية بالعلم - وان حصل من الشياع - وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها.
(مسألة 1203): إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر (1) الحكم بوقفيته.
نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك لكنه لا يخلو عن اشكال.
(مسألة 1204): إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها: إن الشئ الفلاني وقف فإن كان عليه امارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه: هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا