(مسألة 382): المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة، وفيه اشكال، والأقرب فيه الحكومة.
(مسألة 383): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته.
(مسألة 384): لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني، واما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة، وفيه اشكال، ولا يبعد عدمها. (1) (مسألة 385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى، إن كان أنثى هذا إذا علم بالحال، واما إذا جهل بها فقيل يقرع، ولكنه مشكل، فالأظهر أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.
(مسألة 386): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر، وإن كان أنثى فعليها ديتها، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.
(مسألة 387): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته، ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
(مسألة 388): لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل: لزمه عشرة دنانير، ولكن لا وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شئ، وأما العزل عن الأمة