(مسألة 1595): لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع إجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده (1) حل صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل.
نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل، وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الأخر أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الأخر.
هذا إذا استند القتل إليهما معا، أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الأخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر إجتماع الشروط في السابق لا غير، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه، بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
(مسألة 1596): إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل، نعم إذا كانت هناك امارة عرفية على استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم.
(مسألة 1597): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكا كالرمح والسهم والعصا وان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة، فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما