(مسألة 1825): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو، وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو انثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، هذا إذا رضي الورثة بذلك وإلا يترك له سهم ذكر (1) واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
(مسألة 1826): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.
(مسألة 1827): المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال، والأقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات (2) بلا حاجة إلى الفحص.
(مسألة 1828): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الاقرار.
فصل في ميراث الخنثى (مسألة 1829): الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء - إن علم أنه من