(مسألة 404): لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟ فيه وجهان الأظهر عدم وجوبها.
فصل في العاقلة (مسألة 405): عاقلة الجاني عصبته، والعصبة، هم المتقربون بالأب كالاخوة والأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهل يدخل في العاقلة الاباء وان علوا، والأبناء وان نزلوا؟ الأقرب الدخول، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية، ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها.
(مسألة 406): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره، وفيه اشكال، والأقرب عدم اعتباره.
(مسألة 407): لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.
(مسألة 408): المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة، وفيه اشكال، والأظهر عدم الفرق بينهما.
(مسألة 409): يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة، وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء.
(مسألة 410): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته، وإلا فيعقله الإمام (عليه السلام) من بيت المال.
(مسألة 411): تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني.
(مسألة 412): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، وأما الدية فهي على عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله، وإن لم يكن له مال فعلى الإمام (عليه السلام).