بل صرفت في وجوه البر عنه، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال، والأظهر الوجوب.
(الثالث) من موانع الإرث الرق فإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده، وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك وإن كان أقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه وإذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للامام.
(مسألة 1728): إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى ولو أعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث، نعم إذا كان الوارث الزوجة والامام فأعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.
(مسألة 1729): إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد على اشكال في ضامن الجريرة إرثا وحجبا والأحوط (1) عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شئ دفع إليه وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الإرث للامام.
(مسألة 1730): لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الأخر فلا يبعد لزوم فك الأول وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الامام.