(ديات الأعضاء) وفيها فصول الفصل الأول في دية القطع (مسألة 279): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية، وهي على قسمين:
(الأول) - ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع.
(الثاني) - ما فيه مقدر كذلك.
(إما الأول) فالمشهور أن فيه الأرش، ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت، بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، واما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، وفيه اشكال، والأظهر ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت.
وأما (الثاني) فهو في ستة عشر موضعا.
(الأول) - الشعر ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية، وان لم تنبت ففيه الدية كاملة، وفي شعر الرأس إذا ذهب، فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة، وان نبت ففيه الحكومة، وفي شعر المرأة إذا حلق، فان نبت ففيه مهر نسائها، وان لم ينبت ففيه الدية كاملة، وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مأتان وخمسون دينارا، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.