السفينة ضمانه، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به ولكنهم بعد ذلك اظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال، وكذلك الحال فيما إذا ادعى الاذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك، واما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال: لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا.
(مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بأخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا، هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر، والا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على العاقلة، نعم يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع.
(مسألة 277): لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر، ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب، فإن كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود، وإلا فعليه الدية، وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب.
(مسألة 278): لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الأخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شئ على الثالث، ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا.