وإن كان الأقرب الثبوت، ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك.
(مسألة 106): لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في الطلاق والظهار، نعم يستحب الاشهاد في النكاح، والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا.
(مسألة 107): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.
(مسألة 108): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني، وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر، نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.
(مسألة 109): يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، ومع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للاخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، وإن لم يكن إشهاد.
(مسألة 110): إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر.
(مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك، ولا تقبل في الحدود سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف والسرقة ونحوهما.
(مسألة 112): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال، والأظهر القبول. (1)