الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي، ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة.
وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل، والأقرب هو القبول.
(مسألة 86): إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة لم يضر بالحكم، وإن علم أنه كان موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه.
(مسألة 87): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وان لم توجب الفسق.
(مسألة 88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة، فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، والأظهر القبول.
(مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها، وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وان تأكدت بينهما الصداقة والصحبة.
(مسألة 90): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.
(مسألة 91): إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال