كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله، ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ، بل يتحققان بالفعل أيضا، وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك.
(مسألة 817): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة (1) يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
(مسألة 818): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على اجازة مالكها.
(مسألة 819): يلزم الرهن من جهة الراهن.
(مسألة 820): رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد.
(مسألة 821): فوائد الرهن للمالك، والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الأخر، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.
(مسألة 822): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
(مسألة 823): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة، ولا يجوز له التصرف المنافي من