(مسألة 113): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحد، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف، والأظهر هو الثبوت.
(مسألة 114): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين، ولا تثبت بشهادة رجل واحد، ولا بشهادة رجل وامرأتين، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، ثبتت، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.
(مسألة 115): لا تقبل شهادة الفرع (الشهادة على الشهادة) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب. (1) (مسألة 116): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل، وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع، نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال، والأقرب هو الالتفات.
(مسألة 117): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد، فإذا شهد أحدهما بالبيع، والاخر بالاقرار به، لم يثبت البيع، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه، فقال أحدهما انه باعه في شهر كذا، وقال الآخر انه باعه في شهر آخر، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما انه سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما.