وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الام السدس.
(مسألة 1759): إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للام كان له المال كله، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لام فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للام وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وإن كان واحدا وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى.
هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لام وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لام أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لام وجدا بعيدا لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.
(مسألة 1760): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ويعطى المتقرب بالأم الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالأب.
(مسألة 1761): إذا اجتمع الاخوة مع الأجداد فالجد وإن علا كالأخ والجدة وإن علت كالأخت، فالجد وإن علا يقاسم الاخوة، وكذلك الجدة، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للام أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد