واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.
(مسألة 1000): إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات، وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي.
(مسألة 1001): يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا، أما إذا كان غنيا ففيه إشكال والأحوط الترك فصل في الموصى به (مسألة 1002): يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة، أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود، أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له.
(مسألة 1003): إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح.
(مسألة 1004): يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث (1) فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث، وإذا أجاز بعضهم