(مسألة 174): إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شئ من ذلك.
(مسألة 175): إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الاعلى والأسفل إلا أن يكون الاعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والاخشاب الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنا بيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق، فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
(مسألة 176): الاحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا، وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض فالظاهر أنها غير مملوكة لاحد ويملكها من يخرجها، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الاحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها.
الفصل السابع التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان إلا برضى الأخر، فإن امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ.
(مسألة 177): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.