(مسألة 102): لو شهد أحدهما بالقتل، وشهد الأخر باقراره به، لم يثبت القتل.
(مسألة 103): لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، وشهد الأخر بالاقرار به عمدا، ثبت إقراره، وكلف بالبيان، فان أنكر العمد في القتل فالقول قوله، وتثبت الدية في ماله، فان ادعى الولي أن القتل كان عن عمد، فعليه الاثبات، ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا، وشهد الأخر بمطلق القتل، وأنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي، وعلى الولي إثباته بالقسامة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة 104): لو ادعى شخص القتل على شخصين، وأقام على ذلك بينة، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم، وإن صدقهما سقطت الدعوى رأسا.
(مسألة 105): لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه، وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت، وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل، ولكن الأظهر القبول.
(مسألة 106): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فإن كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين، وإن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما.
(مسألة 107): لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره، سقط القصاص عنهما جزما، وكذا الدية، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين، وفيه إشكال بل منع.
(مسألة 108): لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ، واحتمل اشتراكهما في القتل، كان للولي قتل